نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 176
قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة . قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة . ووجدنا أحد الخبرين موافقا " للعامة والاخر مخالفا " لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما يخالف العامة فقيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا " ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر . قلت : فان وافق حكامه الخبرين جميعا " ؟ . قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى امامك ، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ( 1 ) . فهذا الحديث وأمثاله تضمن وجوب الترجيح في المفتي والحديث ووجوب العمل بالراجح كما لا يخفى . ( أصل ) ( في معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد ) وهو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرد به راويه أم لا وهو ( اعتبار المتابعة ) ، وهل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا وهو ( اعتبار الشاهد ) . وهو نوع من أنواع الترجيح لم يبحث عنه الأصوليون وجرت عادة أصحاب الحديث بالبحث عنه . وهو أمرهم يتعرف به الفقهاء والمحدثون أحوال الحديث ويكثر بحثهم
1 . الكافي 1 / 67 .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 176