responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 173


فيعمل بالأول في حقوقه تعالى وفي الثاني في حقوق العباد ، فإذا أمكن مثل ذلك لم يجز طرح أحدهما مع صحته .
وكذا لو كان لأحدهما وجه من التأويل وجب تأويله والعمل بالاخر ، سيما إذا عضد التأويل دليل أو حديث آخر .
وإنما يكمل للجمع العلماء الجامعون بين الحديث والفقه والأصول الأذكياء الغواصون على المعاني .
وأحسن ما صنف فيه عندنا كتاب الاستبصار ، فإنه لم يشذ عنه الا القليل .
ومن تبصر في مطالعته لم يكد يخفى عنه وجه الجمع بين حديثين وإن كان الشيخ رحمه الله أتى فيه بأشياء يمكن الجمع بالحمل منهما وبأشياء غير مرضية ، لكنه سباق الغاية في ذلك وإنما يمشي الماشي بعده على أثره ويستضئ بنوره .
وقد ألف الشافعي للعامة فيه شيئا " لم يستوف ما هناك ولكنه نبههم على الطريق ، وصنف لهم بعده ابن قتيبة فأتى بأشياء مرضية وغير مرضية .
( القسم الثالث ) أن يترجح أحدهما على الاخر بوجه من التراجيح المقررة في الأصول الراجعة إلى سنده أو متنه أو زمانه أو حكمه أو نحو ذلك . وقد كفانا الأصوليون البحث عن وجوهه .
وأما حقيقته فهو عبارة عن النظر والفحص عما يتقوى به كل واحد منهما ثم الموازنة بين المرجحات والحكم لما كان مرجحاته أكثر وأقوى . وهذه لجة عميقة بل مجر متسع لا يكاد يدرك قراره .
وكثير من الاختلاف حصل باختلاف أنظار الفقهاء في ذلك ، حيث أن بعضهم قد يتفطن لمرجحات لم يتفطن لها الاخر ، أو يترجح في نفسه قوة مرجح على آخر ويترجح العكس عند آخر ، أو نحو ذلك .

نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست