responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 172


حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ( 1 ) .
وسيأتي نحو هذا في حديث عمر بن حنظلة .
وقد استفاض النقل عن النبي والأئمة عليهم السلام بالأمر بالتوقف عند الاشتباه ، وهذا منه ولكن عمل أصحابنا وجماهير العلماء على الأول ، وهو التخيير .
ولعل مثل هذين الحديثين ونحوهما محمول على ما لا يضطر إليه الانسان بدليل ( أرجئه ) ، فيكون ورودهما على سبيل الأولوية والأحوطية ، أو يكون ذلك وما ورد فيه الامر بالتوقف محمولا على المبالغة والتأكيد في التثبت وكثرة الفحص عن المرجحات ، أو يكون الامر بالتوقف عند الاشتباه محمولا على من ليس له درجة الاستنباط والاستدلال ، أو على من يمكنه الترجيح ولم يبحث فيه ، أو نحو ذلك .
واعلم أن التضاد لا يجوز أن يقع في خبرين متواترين قطعا " لامتناع اجتماع النقيضين كما لا يقع بين دليلين قطعيين ، ولا يكون بين متواتر وآحاد لوجوب العمل بالمتواتر .
( القسم الثاني ) أن يمكن الجمع بوجه ، أما بأن يعمل بأحدهما على الاطلاق وبالاخر على وجه دون وجه ، أو بأن يعمل كل منهما من وجه دون آخر . وذلك كما جاء في قوله عليه السلام : ألا أنبئكم بخير الشهود ؟ قيل : نعم يا رسول الله .
قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد ( 2 ) .
وقوله عليه السلام : يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ( 3 ) .


1 . الكافي 1 / 41 . 2 . سنن ابن ماجة 2 / 792 وفيه ( خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها ) . 3 . سنن ابن ماجة 2 / 792 ، سنن الترمذي 4 / 465 ، 549 .

نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست