responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 154


وروينا بأسانيدنا عنه عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن قتيبة قال :
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها . فقال : أرأيت إن كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها . فقال له : معه ما أجبتك فهي من شئ فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، لسنا ( 1 ) من رأيت في شئ ( 2 ) .
فهذه الأحاديث تدل على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أحد الأئمة عليهم السلام إلى كل واحد منهم والى النبي صلى الله عليه وآله . وهذا أبلغ من الاتيان باللقب موضع الأسلم أو موضع الكنية ، ومن وضع الألقاب بعضها موضع بعض .
والذي يظهر لي أن ذلك إنما يجوز إذا لم يتضمن كذبا " ، فإذا روينا حديثا " عن جعفر الصادق عليه السلام جاز أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث ( عن رسول الله كذا ) أو ( قال كذا ) ، لا مثل ( حدثني ) و ( سمعته بقول ) .
فروع :
( الأول ) اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى ، فمنعه بعضهم بناءا " على منع الرواية بالمعنى .
والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يخل بالبيان ولا تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزناها بالمعنى أم لا .


1 . لسنا من الذين يخاطبون ب‌ ( رأيت ) مثل الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ممن يخاطبون برأيت ، فهم يقولون نعم رأينا ، بل أي شئ نقول في الجواب أي مسألة كانت فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله ( منه ) . ( 2 ) الكافي 1 / 58 .

نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست