نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 110
وأولى بذلك ما لو قالوا : تفرد به أهل الحجاز أو العراق . تتميمان : ( الأول ) الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا " . ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل . وقيل : تقبل ان رواها غير من رواه ناقصا " ولا يقبل ممن رواه ناقصا " . والمعتمد الأول . ( الثاني ) إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفا " ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر ، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحو ذلك فالصحيح أن الحكم للأرفع ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة . وقيل الحكم للأدنى ، وقيل للأكثر ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه . وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحا " في عدالة الراوي أو في الحديث ، وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس بشئ ، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول ان جمع شرائطه . وكذا لو رفع ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها . ان قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 110