responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 110


وأولى بذلك ما لو قالوا : تفرد به أهل الحجاز أو العراق .
تتميمان :
( الأول ) الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا " .
ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل . وقيل : تقبل ان رواها غير من رواه ناقصا " ولا يقبل ممن رواه ناقصا " .
والمعتمد الأول .
( الثاني ) إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفا " ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر ، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحو ذلك فالصحيح أن الحكم للأرفع ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة .
وقيل الحكم للأدنى ، وقيل للأكثر ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه .
وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحا " في عدالة الراوي أو في الحديث ، وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس بشئ ، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول ان جمع شرائطه . وكذا لو رفع ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها .
ان قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم .

نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست