نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 109
رواية ثقة ، لا أن يروي ما لا يرويه غيره . وقد عمل به بعضهم ، كما اتفق للشيخين في صحيحة زرارة فيمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث : أنه يتوضأ حيث يصيب الماء ويبني على الصلاة ( 1 ) . وان خصاها بحالة الحديث تأسيا " . وأما ( المنكر ) فما خالف المشهور وكان رواية غير ثقة . وقد يطلق ( الشاذ ) عندنا خاصة على ما لم يعمل بمضمونة العلماء وان صح اسناده ولم يعارضه غير أو تكرر . وقال بعض العامة : الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد تفرد به ثقة أو غيره . وهو مشكل ، فان أكثر أحاديثنا وأحاديثهم من هذا القبيل ولم يطلق عليها أحد اسم الشاذ . وقد يطلق على الشاذ اسم المنكر . وقال بعض المحدثين : الشاذ هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه . وفصل ابن الصلاح ( 2 ) من العامة فقال : الحديث ان خالف من تفرد به أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود ، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح ، وان رواه غير عدل ضابط لكن لا يبعد عنهما فحسن ، وان بعد فمنكر . فالمنكر على هذا ما يرويه الضعيف مخالفا " لما رواه الناس كما قدمناه . واعلم أن قول الفقهاء والمحدثين ( هذا الحديث تفرد به فلان ) أو ( لم يروه سوى فلان ) لا يقتضي ذلك في الحديث شذوذا " ولا نكرا " ، بل يبقى له حكم المقرر
1 . تهذيب الأحكام 1 / 205 . 2 . الشيخ الحافظ المحقق أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح ، له كتاب في الموضوع سماه ( علوم الحديث ) اختصره النووي فسماه ( الارشاد ) . 3 . راجع التقريب للنووي ص 9 .
نام کتاب : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار نویسنده : والد البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 109