responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 469


عبارات الأداء لمن روى بالوجادة

حكم الوجادة

أدلة القائلين بجواز العمل بالوجادة

وهو منقطع مرسل ، ولكن فيه شوب اتصال ، لقوله : ( وجدت بخط فلان ) .
وإذا وجد حديثا في كتاب شخص قال : ( ذكر فلان ) ، فهو منقطع لا شوب فيه ، إذا لم يعلم أنه رواه ، وإن علم فهو من الأول . وكذا إن وثق أنه خطه ، وإن لم يثق فليقل : ( بلغني عن فلان ) أو قرأت في كتاب ، أخبرني فلان أنه بخط فلان ، أو أظن أنه خطه ، أو ذكر كاتبه أنه خطه ، أو تصنيف فلان .
وإذا نقل من كتاب ، لا يقول : ( قال ) إلا إذا وثق أنه صحيح النسخة ، وإلا فليقل بلغني عن فلان ، أو وجدت في نسخة من كتاب فلان .
وبالجملة عليه التحري ولا يجزم إلا بعده .
( حكم الوجادة ) ( وفي ) جواز ( العمل بها قولان ) : جوزه أكثر المحققين [1] ومنعه أكثر [2] العامة .
( وأما الرواية ) بالوجادة ( فلا ) خلاف بينهم في المنع عنها ، لعدم الاخبار فيها .
( أدلة القائلين بجواز العمل بالوجادة ) واستدل على جواز العمل بها والاكتفاء بها في مقام الرواية :
( أولا ) بعموم الجواب الواقع في جواب سؤال أحمد بن عمر الحلال من أبي الحسن الرضا عليه السلام المتقدم قال : قال عليه السلام :
( إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ) [3] .



[1] نقل جواز العمل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها ، بل وقال ابن الصلاح ( المقدمة : 180 ) وقطع بعض المحققين من أصحابه ( الشافعي ) في الأصول بوجوب العمل به عند حصول الثقة به . ثم قال : وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان . وقد تبع ابن الصلاح على ذلك النووي في التقريب والسيوطي ( انظر تدريب الراوي إلى تقريب النووي : 284 ) . وانظر الباعث الحثيث : 142 .
[2] نقله النووي عن معظم المحدثين المالكية : ( انظر التدريب : 284 ) .
[3] الكافي : 1 : 52 / 6 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست