responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 465


أعلى أنواع المناولة

الطريق الخامس : الكتابة

أنواع الكتابة

والأقرب عدم المزية بذلك .
ومنها : أن يأتي الطالب للشيخ بكتاب ويقول للشيخ :
( هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته ) .
فيجيبه الشيخ إلى ذلك من غير نظر في الكتاب ولا تحقيق لروايته - جميع ذلك أم لا - بل يناوله للطالب ويأذن له في روايته عنه بمجرد اتيانه به .
وهذا باطل لا يجوز العمل به ولا روايته إلا إذا تيقن الشيخ بمعرفة الطالب وكان ثقة ، كما جاز للشيخ الاعتماد على الطالب في القراءة من الأصل في عرض القراءة .
هذا كله إذا قال له ( حدث به عني ) . وأما إذا قال : ( حدث عني بما فيه إن كان حديثي ، مع براءتي من الغلط ) ، فلا مانع ظاهرا إلا التعليق في الإجازة على الشرط ، فتأمل .
( أعلى أنواع المناولة ) ثم المناولة المقرونة بالإجازة الصريحة لفظا أعلى أنواعها ، أي أنواع : الإجازة [1] على الاطلاق وأعلى منها أن يقرأ من أول الكتاب حديثا ثم يدفعه للطالب إما على وجه التمليك أو العارية . وقد تقدم في السماع من الشيخ عن الصادق عليه السلام حديثا بذلك .
الطريق ( الخامس : الكتابة ) وهي ( بأن يكتب ) الشيخ ( له ) أو لغائب ( مرويه بخطه أو يأمر ) ثقة يعرف خطه فيكتب ( له ) أي للطالب ( بها ) [2] أي الكتابة ، أو يأذن لمجهول ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته :
( أنواع الكتابة ) وهي ضربان : مقرونة بالإجازة ومجردة عنها .



[1] في المتن ( إجازة ) والصحيح ما أثبتناه .
[2] في ( و ) : ( بها ) تتقدم على ( له ) حيث قال : الخامس من الكتابة : بأن يكتب له مرويه بخطه أو يأمر بها له .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست