responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 461


الضرب السادس

الضرب السابع

تتميم

الدراية .
الضرب السادس : إجازة الشيخ ما لم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك .
ولا ريب في بطلان هذا النوع ، لان الإجازة كما عرفت سابقا في قوة الاخبار بالمجاز حمله أ أو إنها إذن فلا يعقل أن يجيز بما لم يخبر به ولا أن يأذن فيما لم يملك إذنه .
وليس منه قولهم : ( أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي ) لان ( ما ) صح عنده ( كان ) سماعه له قبل الإجازة لا بعدها ، نعم يلزم عليه ، أعني الشيخ المجيز لجميع مسموعاته ، البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الإجازة لا بعدها ، وإلا لم يجز له روايته .
الضرب السابع : إجازة المجاز له ( أجزت لك مجازاتي ، أو رواية ما أجيز لي روايته ) .
ولا ريب في صحة ذلك ، وعليه السيرة القطعية ، لان روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره . وقد منعه بعضهم وقال :
( إنما يجوز للمجاز العمل بها لنفسه خاصة ) .
وهو متروك لا فالأصح ما ذكرناه . نعم ، ينبغي للراوي العامل فيما يرويه لئلا يروي ما لم يدخل تحتها .
تتميم ( 1 ) لو كتب الشيخ إجازة بالكتابة فينبغي أن يتلفظ بها ، فلو نواها ولم يتلفظ فالأظهر الاكتفاء . ومنع بعضهم من ذلك ، فالأحوط التلفظ .
( 2 ) ثم ينبغي للمجيز أن يعلم ما يجيزه ، وأن يجيز أهل الصلاح والورع والعلم والفقه ، ولا يبذلها لكل أحد ممن لا يعبأ به ، ممن لا يبالي بما قال أو قيل له ، حتى إن بعضهم اشترط كونه من أهل العلم كما تقدم .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست