responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 449


هذا : والكلمات في نقل الأقوال مختلفة ، قال بعض الأفاضل بعد ذكره جواز ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) و ( أنبأنا ) قراءة [1] عليه ما لفظه :
( وفي إطلاق هذه العبارات أقوال [2] :
فمنعه جماعة ، منهم : النسائي وأحمد .
وجوزه معظم الحجازيين ، والكوفيين ، والبخاري وغيرهم .
وثالث الأقوال جواز ( أخبرنا ) دون ( حدثنا ) ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ، ومسلم ، وجمهور المشارقة وغيرهم ، بل قيل إن هذا هو الشائع ، والشائع الغالب عند المحدثين ) .
وقد يقال : إن من الأقوال قول من أجاز ( سمعت ) فقط .
وقال والد المصنف :
( والأحوط في الرواية بها ( قرأت [3] على فلان ) أو ( قرئ عليه وأنا أسمع ، فأقر به ) .
ومنع جماعة فيها ( سمعت ) ومنعت أخرى ( حدثنا ) ، ولا بأس بالمعنيين .
نعم يجوز ( أخبرنا ) عند الجماهير والمتأخرين ) [4] .
وقال صاحب جامع المقال الطريحي :
( أو ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) مقيدين بالقراءة عليه أو مطلقين ، كليهما أو الثاني دون الأول كما هو الأشهر في الاستعمال ) [5] .
ومثله في الدراية [6] ، فتأمل .



[1] أي كل واحدة منها تكون مقيدة ب‌ ( قراءة عليه ) فيقول : حدثنا قراءة عليه ، أخبرنا قراءة عليه ، أنبأنا قراءة عليه .
[2] انظر علوم الحديث لابن الصلاح : 139 ، تدريب الراوي : 245 .
[3] في وصول الأخيار : ( قرأته ) .
[4] وصول الأخيار : 132 .
[5] جامع المقال : 39 .
[6] الدراية : 86 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست