responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 400


خلاف الطريقة ، لكنه ليس بذلك البعيد بل هو قريب الامر لا وربما عد في المدح قولهم ( لا بأس به ) بدعوى أنه في العرف مما يفيد المدح ، وفيه تأمل .
ومن المشهور أن نفي البأس يوهم البأس . وتوهم بعضهم فعده في التوثيق ، لتضمنه نفي البأس على العموم بزعمه ، ومرجعه إلى مقام الوصف ، ويختلف ذلك بحسب المقامات :
فإن كان من التجار - مثلا - نزل على حسن المعاملة ، وكان نفى البأس والقصور عنها ، وإن كان من العلماء ففي العلم .
وإن كان من الرواة ففي الرواة .
فأين العموم ؟
قال جدي في الدراية :
و ( وما نقل عن بعض المحدثين من أنه إذا عبر [1] ( به ) [2] فمراده الثقة ، فذلك أمر مخصوص باصطلاحه لا يتعداه [3] ) [4] .
أقول هو يحيى بن معين [5] قيل له : إنك تقول ( فلان ليس به بأس ) و ( فلان ضعيف ) قال :
( إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة ) .
وهذا حكم خاص به ولا مشاحة .
( و ) ما كان ( نحو ذلك ) عندنا ( فيفيد المدح المطلق ) ، فتدبر .
( التحقيق في معنى : ( أسند عنه ) ) وربما عد في المدح قولهم ( أسند عنه ) بناء على أن المراد أنه روى عنه الشيوخ ،



[1] كذا في الدراية وفي المتن : ( اعتبره ) .
[2] ما بين القوسين ساقط من المتن .
[3] كذا في الدراية وفي المتن : ( يتعده ) .
[4] الدراية : 78 ( الرعاية : 207 ) .
[5] في المتن : ( يحيى بن معمر ) وما أثبتناه في المتن نقلا عن علوم الحديث : 124 وتدريب الراوي : 231 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست