responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 380


إليه [1] ، وقول غيره إنه ثقة ، قال فيه الصادق عليه السلام : ( أنزلوه [2] مني منزلة [3] المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله [4] فلا يمكن الجمع بينهما ، فلا يصح إطلاق القول بتقديم الجرح فيه ، ( والأولى ) في مثله طلب الترجيح و ( التعويل على ما يثمر غلبة الظن ، كالأكثر عددا أو [5] ورعا أو [6] ممارسة ) بعلم الرجال ، إلى غير ذلك من الرجحات ، بل صرح المصنف في المشرق : ( إن الأولى الترجيح بذلك في مثل النوع الأول أيضا ) [7] .
وهو مذهب السيد المقدس في العدة ، حيث قال في جواب حجة صاحب المحصول على ضعف الترجيح بكثرة المعدلين : بأن تقديم الجرح لاطلاع الجارح على أمر زائد ، فلا ينتفي عدم اطلاع المعدل وإن تعدد ما لفظه :
( إن المدار على ظن المجتهد الذي عثر على التعديل والجرح ، ولا ريب أن الظن الحاصل بتعديل الثقات ربما رجح على الظن الحاصل بجرح واحد ، وإن كان ينطق عن علم وينطقون عن ظن ، وكان ما جاء به غير مناف لخبرهم [8] بل ربما [9] كان بلغ به إلى العلم ، بل التحقق بناء على القول بالملكة ، لان المعدل إن لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عما يقاربه ، وذلك أن الملكات إنما تدرك بآثارها ، والحاصل من أمارات [10] الآثار العلم أو ما يتاخمه ، واحتمال الخطأ بعد ذلك بعيد . على أن مثله جار في الجرح بل أقوى [11] ، لعدم ذكر السبب ، ورب ملوم لا ذنب ( له ) [12] ، خصوصا وجاري عادة الناس الانحراف لأدنى



[1] انظر مجمع الرجال 1 : 290 .
[2] في الكشي : ( أنزلوا داود الرقي ) .
[3] في الكشي : ( بمنزلة ) بدل ( منزلة ) .
[4] اختيار معرفة الرجال : 402 / 750 .
[5] في ( و ) : ( و ) بدل ( أو ) .
[6] في ( و ) : ( و ) بدل ( أو ) .
[7] قال في مشرق الشمسين ( ص : 273 ) : ( ولو قيل فيه أيضا بالترجيح ببعض تلك الأمور لكان أولى ) .
[8] كذا في العدة وفي المتن : ( الخبرهم ) .
[9] غير موجودة في العدة .
[10] في العدة : ( مراعاة ) بدل ( أمارات ) .
[11] في العدة : ( بل هو أقرب ) بدل ( بل أقوى ) .
[12] ما بين القوسين ساقط من المتن .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست