نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 372
الجواب الثالث
الرد على الجواب الثالث
الشاهد [1] ، وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول من النظر [2] في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى القياس ممن يعمل به ، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم ، وضميمة الوجهين الأخيرين [3] من استخراج بعض المعاصرين ) [4] . انتهى . فتأمل ، فإنه تكلف ، وتعسف ، وتحامل ، وقد عرفت وجه الشمول . ( الجواب الثالث ) وأجاب عن الوجه الثالث . ( بأن [5] اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط ، ودعوى أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها ) [6] . ( الرد على الجواب الثالث ) أقول : إنما ادعى أغلبية التعذر فيه لا فيما يقوم مقامه ، والشيخ يدعي أن الذي يقوم مقامه الاثنان ، والمشهور كفاية العدل الواحد ، فكان الأنسب أن يقول في الجواب : لا كلام في تعذر العلم وإنما الكلام في الذي يقوم مقامه ، ويمنع كفاية العدل الواحد ، لكنه قدس ( سره ) ذكر ما تقدم ثم أخذ في توجيه الدعوى بعد قوله لا وجه لها بما لفظه : ( وربما وجهته [7] - أي الدعوى - [8] بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث ،
[1] في المنتقى ههنا زيادة : ( كما مر التنبيه عليه ) . [2] كذا في المنتقى وفي المتن : ( النقل ) . [3] في المنتقى : ( الآخرين ) . [4] منتقى الجمان : 20 - 21 . [5] في المنتقى : ( أن ) بدل ( بأن ) . [6] منتقى الجمان : 21 . [7] في المنتقى : ( وجهت ) بدل ( وجهته ) . [8] ما بين الشريطين من كلام المؤلف .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 372