responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 372


الجواب الثالث

الرد على الجواب الثالث

الشاهد [1] ، وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول من النظر [2] في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى القياس ممن يعمل به ، ويشهد لذلك أيضا أن مصنفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأول من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم ، وضميمة الوجهين الأخيرين [3] من استخراج بعض المعاصرين ) [4] .
انتهى . فتأمل ، فإنه تكلف ، وتعسف ، وتحامل ، وقد عرفت وجه الشمول .
( الجواب الثالث ) وأجاب عن الوجه الثالث .
( بأن [5] اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط ، ودعوى أغلبية التعذر فيه وفيما يقوم مقامه لا وجه لها ) [6] .
( الرد على الجواب الثالث ) أقول : إنما ادعى أغلبية التعذر فيه لا فيما يقوم مقامه ، والشيخ يدعي أن الذي يقوم مقامه الاثنان ، والمشهور كفاية العدل الواحد ، فكان الأنسب أن يقول في الجواب : لا كلام في تعذر العلم وإنما الكلام في الذي يقوم مقامه ، ويمنع كفاية العدل الواحد ، لكنه قدس ( سره ) ذكر ما تقدم ثم أخذ في توجيه الدعوى بعد قوله لا وجه لها بما لفظه :
( وربما وجهته [7] - أي الدعوى - [8] بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث ،



[1] في المنتقى ههنا زيادة : ( كما مر التنبيه عليه ) .
[2] كذا في المنتقى وفي المتن : ( النقل ) .
[3] في المنتقى : ( الآخرين ) .
[4] منتقى الجمان : 20 - 21 .
[5] في المنتقى : ( أن ) بدل ( بأن ) .
[6] منتقى الجمان : 21 .
[7] في المنتقى : ( وجهت ) بدل ( وجهته ) .
[8] ما بين الشريطين من كلام المؤلف .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست