responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 370


بخلاف الشهادات ) [1] .
انتهى .
وهو نص فيما ذكرنا من لزوم زيادة الفرع عن الأصل . وما ذكره من أن مرجعه إلى القياس المنكر وهم بل مرجعه إلى قياس الأولوية ، وهو معتبر عندنا ، فافهم .
( الجواب الثاني ) وأجاب في المنتقى عن الوجه الثاني :
( بأن [2] مبنى اشتراط عدالة الراوي ، على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع ، كما هو الظاهر من مثله ، وقضية الوضع في المشتق ، وشهادة [3] قوله [4] :
( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [5] فإنه تعليل للامر بالتثبت أي كراهية [6] أن تصيبوا . ومن ( البين ) [7] أن الوقوع في الندم بظهور عدم صدق المخبر ، يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق ، حيث لا حجر معها عن الكذب ، فيتوقف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به ، والعلم بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة .
وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الاخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث إن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر [8] العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر [9] ، ضرورة [10] أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم ، وقد قلنا إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء ، وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها



[1] علوم الحديث : 109 .
[2] في المنتقى : ( أن ) بدل ( بأن ) .
[3] في المنتقى : ( وبشهادة ) .
[4] في المنتقى ههنا زيادة : ( تعالى ) .
[5] الحجرات : 6 .
[6] في المنتقى : ( كراهة ) .
[7] ما بين القوسين ساقط من المتن .
[8] كذا في المنتقى وفي المتن : ( تخبر ) .
[9] في المنتقى ههنا زيادة : ( به ) .
[10] كذا في المنتقى وفي المتن : ( بضرورة ) .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست