نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 270
وفي الزبدة [1] ، ودراية والده [2] وهنا [3] بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ، فإن كان المعتبر حصول الظن بعدالة الواسطة فلا إشكال في حصوله بعد الذي عرفت من نقل جماعة الاتفاق على العمل بمراسيلهم ، وتصريح جماعة أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة . وإن كان المعتبر إخبار العدل أو شهادة العدلين لها فلا إشكال في تحققها مما ذكرنا . وربما يقال : قد نقل في شرح الدراية [4] عن صاحب البشرى [5] منع ما ذكره الأصحاب من أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، وقد قال المحقق في المعتبر : ( إن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ) ، فأجاب عنه المنصف بقوله : ( وروايته أحيانا عن غير الثقة لو سلم لا يقدح في ذلك ، كما يظن ، لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة ) . ولا حاجة بعد هذا للاحتجاج على ذلك ، بأن الرواية عن غير العدل من دون تنبيه تدليس تأباه العدالة كي يقال يمنع المنافاة ، إذ من الجائز أن يكون إنما روى للتبين بقيام القرائن ، ولا فرق بين العلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة أو إخبار الثقات بذلك ، وبما يقال بكفاية الظن في ذلك وقيامه مقام العلم ، كما صرح به في المفاتيح ، واستظهره من كل من صار إلى جواز العمل بمراسيل ابن أبي عمير في هذه الأزمنة . قال : ( ولا فرق في الظن بين أن يكون حاصلا من إخبار المرسل أو غيره أو من الاستقراء في حاله ) . ثم قال : وهل إخبار المرسل بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، وشهادة العدلين بذلك يقومان مقام العلم به أولا ؟ فيه إشكال . والتحقيق أن يقال : إن حصل الظن من الامرين بذلك فيقوم مقام العلم بذلك ، لما بيناه من كفاية الظن هنا ، وإلا ففيه إشكال .
[1] زبدة الأصول للمصنف . [2] أي والد المصنف في كتابه وصول الأخيار ( ص : 107 ) قال : ( أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ) . [3] أي في الوجيزة . [4] شرح البداية 1 : 141 . [5] السيد أحمد بن طاوس رحمه الله .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 270