responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 193


( حجية الخبر المرسل ) ولعلماء الجمهور في باب الاحتجاج بالمرسل أقوال كثيرة ، أنهاها بعضهم إلى أحد عشر :
الأول : إنه لا يحتج به مطلقا ، وإن كان المرسل صحابيا . [1] الثاني : يحتج به مطلقا ، وإن أرسله من بعد القرون الثلاثة ولم يكن ثقة [2] .
الثالث : يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة ، لا مرسل غيرهم . [3] .
الرابع : يحتج بمرسل الثقة المتحري في روايته لا بمرسل غيره . [4] .



[1] قال ابن الصلاح في علوم الحديث ( 53 ) : ( ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف ، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر . . إلى أن قال : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفة هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ، ونقاد الأثر ، وتداولوه في تصانيفهم . وفي صدر صحيح مسلم ( 1 : 24 ) : المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار ليس بحجة . وابن عبد البر حافظ المغرب ( التمهيد : 1 : 5 ) ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث ) . وانظر تدريب الراوي 119 . واختصار علوم الحديث : 52 . وعلوم الحديث ومصطلحه : 168 . ومنهج النقد : 371 . وقال الشهيد الثاني في الدراية 48 ( البقال : 1 : 140 ) : ( والمرسل ليس بحجة مطلقا سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحدا أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا أم لا ، في الأصح من الأقوال للأصولين والمحدثين . وقال الشيخ المامقاني في المقباس ( 1 : 341 - 343 ) : ( إنه قد وقع الخلاف في حجية المراسيل على قولين : ثانيهما : عدم الحجية وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا ، منهم الشيخ والفاضلان وسائر من تأخر عنهم وآخرين من العامة ، كالحاجبي والعضدي والبيضاوي والرازي والقاضي أبي بكر . . وغيرهم . . ) .
[2] قال ابن الصلاح في المقدمة : 55 . والاحتجاج به ( بالمرسل ) مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما ) . وقريب منه قال النووي في التقريب : 120 . وقال في مختصر علوم الحديث : ( ص : 52 ) . وهو ( الاحتجاج بالمرسل ) محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية .
[3] حكى السيوطي في التدريب : 120 عن بعضهم قوله : ( محل قبوله ( المرسل ) عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة ) .
[4] قال في مقباس الهداية ( 1 : 341 ) : ( الحجية والقبول مطلقا ( للخبر المرسل ) إذا كان المرسل ثقة ، سواء كان صحابيا أم لا ، جليلا أم لا ، أسقط واحدا أم أكثر ، وهو المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ووالده من أصحابنا ، وجمع من العامة منهم الآمدي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو هاشم ، وأتباعه من المعتزلة ) ، وانظر التدريب : 120 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست