responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 112


انه لا ضرورة تلجئ إلى اصطلاحهم ، لأنهم [1] قد أمرونا بعرض ما شك فيه من الاخبار على الكتاب والسنة ، فيؤخذ بما وافقهما ويطرح ما خالفهما . و [2] الواجب في تميز المخبر [3] الصادق من الكاذب مراعاة ذلك . وفيه غنية عما تكلفوه .
ولا ريب ( أن ) [4] اتباع الأئمة ( عليهم السلام ) أولى من اتباعهم ) . [5] .
انتهى الوجه الأول ، وفيه :
( الرد على الوجه الأول ) إن اختلاف الاخبار كما كان للتقية كذلك يكون للنقل بالمعنى ، وإغفال قرائن الأحوال ، والخطأ ، والنسيان ، والكذب ، والدس ، وغير ذلك من الوجوه ، كما لا يخفى على الخبير ، وقد نقلت بعض ذلك عند التعرض للوضع في الحديث .
وكيف يستبطأ ذلك [6] من المنحرفين وأعداء الدين ؟ .
وأقصى ما في الوثاقة واشتهار الكتب بين الطائفة غلبة الظن بالصدور .
وقوله رحمه الله : ( لأنهم قد أمرونا بعرض ما شك . . . إلى آخره ) غريب . وأين يقع ما في الكتاب المجيد والسنة المعلومة من أخبار دون منها أربعمائة أصل ، وسود بها ما يزيد على أربعة آلاف كتاب .
ثم إنهم عليهم السلام كما أمرونا بالعرض على الكتاب والسنة ، فقد أمرنا الله عز وجل ، وأمرونا بالتبين عند خبر الفاسق والاخذ بما يروي الصادق ، وتقديم رواية الأصدق ، والأعلم ، والأورع ، فكيف استباح الشيخ عليهم الحكم بمخالفة الأئمة عليهم السلام حتى صح له أن يقول : إن اتباع الأئمة - عليهم السلام - أولى من اتباعهم ؟ .
على أن هؤلاء الاخبارية لا يراعون في الحكم بالصحة والقطع بالصدق عرضا على كتاب



[1] في الحدائق ههنا إضافة : ( عليهم السلام ) .
[2] في الحدائق ( فالواجب ) بدل ( والواجب ) .
[3] في الحدائق ( الخبر ) بدل ( المخبر ) .
[4] ساقطة من المتن .
[5] كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ( طبعة جماعة المدرسين بقم ) : المقدمة الثانية : 1 : 16 .
[6] الكذب والدس .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست