نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 370
بخلاف الشهادات ) [1] . انتهى . وهو نص فيما ذكرنا من لزوم زيادة الفرع عن الأصل . وما ذكره من أن مرجعه إلى القياس المنكر وهم بل مرجعه إلى قياس الأولوية ، وهو معتبر عندنا ، فافهم . ( الجواب الثاني ) وأجاب في المنتقى عن الوجه الثاني : ( بأن [2] مبنى اشتراط عدالة الراوي ، على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع ، كما هو الظاهر من مثله ، وقضية الوضع في المشتق ، وشهادة [3] قوله [4] : ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [5] فإنه تعليل للامر بالتثبت أي كراهية [6] أن تصيبوا . ومن ( البين ) [7] أن الوقوع في الندم بظهور عدم صدق المخبر ، يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق ، حيث لا حجر معها عن الكذب ، فيتوقف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به ، والعلم بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة . وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الاخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث إن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر [8] العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر [9] ، ضرورة [10] أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم ، وقد قلنا إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء ، وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها
[1] علوم الحديث : 109 . [2] في المنتقى : ( أن ) بدل ( بأن ) . [3] في المنتقى : ( وبشهادة ) . [4] في المنتقى ههنا زيادة : ( تعالى ) . [5] الحجرات : 6 . [6] في المنتقى : ( كراهة ) . [7] ما بين القوسين ساقط من المتن . [8] كذا في المنتقى وفي المتن : ( تخبر ) . [9] في المنتقى ههنا زيادة : ( به ) . [10] كذا في المنتقى وفي المتن : ( بضرورة ) .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 370