responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 237


انتهى .
فيعلم أنها عندهم تستعمل في المتحرج في روايته والمتحرج في دينه .
( الاشكال الثاني ) ثم قال في المنتقى :
( ويرد عليهما ثانيا : - يعني تعريف الشهيدين - [1] : أن الضبط شرط في قبول خبر الواحد ، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف ، وقد ذكره العامة في تعريفهم ، وسيأتي حكاية [2] والدي [3] رحمه الله كلاما في بيان أوصاف الراوي ، ينبه على المقتضي لتركه ، فإنه لما ذكر وصف الضبط قال :
( وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا ، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس مضبوطا على الوجه المعتبر ، فذكره تأكيدا وجريا على العادة ، يعني عاة القوم ، حيث إنهم ملتزمون بذكر الضبط في شرط قبول الخبر ) [4] .
وفي هذا الكلام نظر ظاهر ، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا ريب فيه ، وليس المطلوب بشرط الضبط الامن منها ، بل المقصود [5] السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ ، كما حقق في الأصول ، فلا بد من ذكره ، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية ، فما [6] يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح . ) [7] .



[1] جملة ( يعني تعريف الشهيدين ) من كلام المؤلف .
[2] في المنتقى : ( حكايته ) بدل ( حكاية ) .
[3] في المنتقى : ( ولوالدي ) بدل ( والدي ) .
[4] الدراية : 69 .
[5] في المنتقى ههنا زيادة ( منه ) .
[6] كذا في المصدر وفي المتن : ( فيما ) .
[7] منتقى الجمان : 1 : 5 - 6 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست