نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 573
الحاجة ، فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه ؟ - : أي شئ يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة ، وإنما المحارب في قرى مشركية ، فقال : أيهما أعظم حرمة : دار الإسلام أو دار الشرك ؟ قال : فقلت : دار الإسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية : * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . . ) * [1] . - المروي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) إن المحارب هو كل من شهر السلاح وأخاف الطريق ، سواء كان في المصر أو خارج المصر [2] . - قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحجاج وغيرهم ، وأفلت القطاع ، فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى العامل له كان بها : تأمر الطريق بذلك فيقطع على طرف اذن أمير المؤمنين ، ثم انفلت القطاع ؟ ! فإن أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم ، وإلا أمرت بأن تضرب ألف سوط ، ثم تصلب بحيث قطع الطريق . قال : فطلبهم العامل حتى ظفر بهم ، واستوثق منهم ، ثم كتب بذلك إلى المعتصم ، فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم ، وأبو جعفر محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) حاضر . فقالوا : قد سبق حكم الله فيهم في قوله : * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله . . . ) * . . . قال : فالتفت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له : ما تقول فيما أجابوا فيه ؟ فقال : قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين ، قال : وأخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ، ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بإيداعهم الحبس ، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال ، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك [3] . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكل أسير اخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار : إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف . . . والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها ، فكل أسير اخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار : إن شاء من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا [4] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وقد سأله جميل بن دراج عن قول الله : * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . . ) * أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى ؟ - : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى [5] . - عنه ( عليه السلام ) - وقد سأله رجل عن قول الله
[1] الكافي : 7 / 245 / 2 . [2] نور الثقلين : 1 / 625 / 174 . [3] تفسير العياشي : 1 / 314 / 91 . [4] الكافي : 5 / 32 / 1 ، انظر وسائل الشيعة : 11 / 53 باب 23 . [5] تفسير العياشي : 1 / 316 / 95 .
نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 573