نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 572
المحارب الكتاب * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) * [1] . * ( أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) * [2] . - الإمام علي ( عليه السلام ) : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي [3] . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله ، فما تبعك فيه من شئ فهو علي [4] . - عنه ( عليه السلام ) : من حمل السلاح بالليل فهو محارب ، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة [1] . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفه فدمه هدر [2] . - الإمام علي ( عليه السلام ) - وقد قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت واحترق متاعهم - : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل [3] . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله . قال : وإن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . فقال له أبو عبيده : أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق . فقال له أبو عبيدة : فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل [4] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وقد سأله سورة بن كليب عن رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد