نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 524
683 - من يجوز حبسه - الإمام علي ( عليه السلام ) : يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء [1] . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور ، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ، فطيف به ، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله [2] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن ، وأضر بها [3] . - الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ، ولكن تحبس أبدا [4] . - إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث : رجل أكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها [5] . - إن عليا ( عليه السلام ) استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة : فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس واسجنه وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله عز وجل من ذلك وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ! . فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا ، وطف به في الأسواق ، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه ومر به إلى السجن مهانا مقبوضا ، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة ، ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش . ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد ، ويرجيه الخلاص ، فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما فاضربه بالدرة واحبسه حتى يتوب . ومر بإخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل لتفرجوا غير ابن هرمة ، إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن . فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة وثلاثين سوطا الأولى . واكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت