نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 525
حبس الكفيل لحين حضور المكفول
حبس من كان سببا في فرار المحكوم بالقتل
من يخلد في السجن
بعد الخائن ، واقطع عن الخائن رزقه [1] . 684 - حبس الكفيل لحين حضور المكفول - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفل بنفس رجل ، فحبسه وقال : اطلب صاحبك [2] . - عنه ( عليه السلام ) : إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل ، فجاء الأجل من قبل أن يأتي به ، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه [3] . ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 156 باب 9 ، مستدرك الوسائل : 18 / 438 باب 7 . 685 - حبس من كان سببا في فرار المحكوم بالقتل - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في رجل قتل رجلا عمدا ، فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء - : أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا - خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل . قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول [1] . 686 - من يخلد في السجن - الإمام علي ( عليه السلام ) - لمنجم - : لئن بلغني أنك تنظر في النجوم لأخلدنك في الحبس ما دام لي سلطان ، فوالله ما كان محمد منجما ولا كاهنا [2] . - عنه ( عليه السلام ) : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل [3] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل [4] . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله - : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت [5] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قضى علي ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، فقال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما ، كما حبسه عليه حتى مات غما [6] . ( انظر ) وسائل الشيعة : 19 / 35 باب 17 .