responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواقف الشيعة نویسنده : الأحمدي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 141


مخصوصة ، وجاء به القرآن في أماكن محصورة ، وقد ثبت أن الاستعارة ليست بأصل يجري في الكلام ، ولا يصح عليها القياس ، وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجئ إلى ذلك ، ولا دليل في قوله تعالى : " فأنزل الله سكينته عليه " فنتعدى من أجله المكنى عنه إلى غيره .
وشئ آخر : وهو أن العرب إنما تستعمل ذلك إذا كان المعنى فيه معروفا والالتباس عنه مرتفعا ، فتكتفي بلفظ الواحد عن الاثنين للاختصار ولأمانها من وقوع الشبهة والارتياب ، فأما إذا لم يكن الشئ معروفا وكان الالتباس عند أفراده متوهما لم يستعمل ذلك ، ومن استعمله كان عندهم ملغزا معميا ، ألا ترى أن الله سبحانه لما قال : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها " علم كل سامع للخطاب أنه أرادهما معا مع ما قدمه من كراهة كنزهما المانع من إنفاقهما ؟ فلما عم الشيئين بذكر ينتظمهما في ظاهر المقال بما يدل على معنى ما أخره من ذكر الإنفاق اكتفى بذكر أحدهما للاختصار .
وكذلك قوله تعالى : " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " وإنما اكتفى بالكناية عن أحدهما في ذكرهما معا لما قدمه في ذكرهما من دليل ما تضمنه الدلالة ، فقال تعالى : " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها " . فأوقع الرؤية على الشيئين جميعا ، وجعلهما سببا للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر الله سبحانه والصلاة ، وليس يجوز أن يقع الالتباس في أنه أراد أحدهما مع ما قدم من الذكر ، إذ لو أراد ذلك لخلا الكلام عن الفائدة المعقولة ، وكان العلم بذلك يجزي في الإشارة إليه .
وكذلك قوله سبحانه : " والله ورسوله أحق أن يرضوه " لما تقدم ذكر الله تعالى على التفصيل وذكر رسوله صلى الله عليه وآله على البيان ، دل على أن الحق في الرضا لهما جميعا ، وإلا لم يكن ذكرهما جميعا معا يفيد شيئا على الحد الذي قدمناه .

نام کتاب : مواقف الشيعة نویسنده : الأحمدي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست