نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383
بالنظر إلى ذاته ، وقد يمكن جعله مندوبا لتكميل النفس ، وإعدادها لغيره من العلوم الشرعية بتقويتها في القوة النظرية ، وقد يكون حراما إذا استلزم التقصير في العلم الواجب عينا أو كفاية ، كما يتفق كثيرا في زماننا هذا لبعض المحرومين الغافلين عن حقائق الدين . ومن هذا الباب الاشتغال في العلوم التي هي آلة العلم الشرعي زيادة عن القدر المعتبر منها في الآلية مع وجوب الاشتغال بالعلم الشرعي ، لعدم قيام من فيه الكفاية به ، ونحوه . ولتحرير أقسام العلوم وبيان أحكامها على التفصيل محل آخر ، فإن ذكره هنا يخرج عن موضوع الرسالة . واعلم أن تخصيص العلوم الأربعة 1 بالشرعية مصطلح جماعة من العلماء ، وربما خصه بعضهم بالثلاثة الأخيرة ، ويمكن رد كل علم واجب أو مندوب إليه . 2 ولا حرج في ذلك . فإنه مجرد اصطلاح لمناسبة ، والله أعلم .
1 - وهي : علم الكلام وأصول الدين ، وعلم الكتاب العزيز ، وعلم الأحاديث ، وعلم الأحكام الشرعية المعبر عنها بالفقه . 2 - أي إلى هذا المصطلح .
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383