responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383


بالنظر إلى ذاته ، وقد يمكن جعله مندوبا لتكميل النفس ، وإعدادها لغيره من العلوم الشرعية بتقويتها في القوة النظرية ، وقد يكون حراما إذا استلزم التقصير في العلم الواجب عينا أو كفاية ، كما يتفق كثيرا في زماننا هذا لبعض المحرومين الغافلين عن حقائق الدين .
ومن هذا الباب الاشتغال في العلوم التي هي آلة العلم الشرعي زيادة عن القدر المعتبر منها في الآلية مع وجوب الاشتغال بالعلم الشرعي ، لعدم قيام من فيه الكفاية به ، ونحوه .
ولتحرير أقسام العلوم وبيان أحكامها على التفصيل محل آخر ، فإن ذكره هنا يخرج عن موضوع الرسالة .
واعلم أن تخصيص العلوم الأربعة 1 بالشرعية مصطلح جماعة من العلماء ، وربما خصه بعضهم بالثلاثة الأخيرة ، ويمكن رد كل علم واجب أو مندوب إليه . 2 ولا حرج في ذلك . فإنه مجرد اصطلاح لمناسبة ، والله أعلم .


1 - وهي : علم الكلام وأصول الدين ، وعلم الكتاب العزيز ، وعلم الأحاديث ، وعلم الأحكام الشرعية المعبر عنها بالفقه . 2 - أي إلى هذا المصطلح .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست