نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 305
4 - عدم جواز تقليد الميت مع وجود الحي عند أصحابنا
5 - تقليد من شاء من المتقين لو تعددوا وتساووا
6 - عدم تجديد السؤال إذا استفتى ثم حدثت تلك الواقعة
الرابعة : في جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي أو لا معه ، للجمهور أقوال : 1 أصحها عندهم جوازه مطلقا ، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها ، ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف ، ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه . والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، ولهذا ينعقد الاجماع بعده ولا ينعقد في حياته - على خلافه . وهذا هو المشهور بين أصحابنا ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله . لكن هذا الدليل لا يتم على أصولنا ، من أن العبرة في الاجماع إنما هو بدخول المعصوم ، كما لا يخفى . والثالث : المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه ، وتحقيق المقام في غير هذه الرسالة . 2 الخامسة : لو تعدد المفتي وتساووا في العلم والدين ، أو قلنا بتخييره مطلقا ، قلد من شاء فيما نزل به ، ثم إذا حضرت واقعة أخرى ، فهل يجب عليه الرجوع فيها إلى الأول ؟ وجهان ، وعدمه أوجه ، وكذا القول في تلك الواقعة في وقت آخر . السادسة : إذا استفتى فأجيب ، ثم حدثت تلك الواقعة مرة أخرى ، فهل يلزمه تجديد السؤال ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم ، لاحتمال تغير رأي المفتي ، والثاني : لا ، وهو الأقوى ، لثبوت الحكم ، والأصل استمرار المفتي عليه وهذا يأتي في تقليد
1 - راجع " صفة الفتوى " / 70 - 71 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 87 ، و " أعلام الموقعين " ج 4 / 274 - 275 ، ج 4 / 329 - 330 ، " شرح المهذب " ج 1 / 90 . 2 - ألف المصنف رحمه الله رسالة خاصة في عدم جواز تقليد الأموات من المجتهدين ، برسم الفاضل الصالح السيد حسين بن أبي الحسن ، وفي آخرها : " قد فرغ من تسويد هذه الرسالة . . زين الدين بن علي العاملي الشهير بابن الحجة ، وكان زمان تأليفها ورقمها من أولها إلى آخرها في جزء يسير من يوم قصير وهو الخامس عشر من شهر شوال من شهور سنة تسع وأربعين وتسعمائة " ( " فهرست كتابخانه إهدائي مشكاة به كتابخانهء دانشگاه تهران " = " فهرس مكتبة المشكاة المهداة إلى المكتبة المركزية لجامعة طهران " ج 5 / 1956 - 1957 ) . وهذه الرسالة مخطوطة إلى اليوم ولم تطبع بعد .
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 305