responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280


ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق . 1 وقال تعالى :
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان . 2 وقال تعالى في التحذير :
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . . . 3 الآية .
وقال تعالى :
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . 4 وقال تعالى :
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون . 5 فانظر كيف قسم مستند الحكم إلى القسمين ، فما لم يتحقق الاذن فأنت مفتر .
وانظر إلى قوله تعالى حكاية عن رسوله صلى الله عليه وآله - أكرم خلقه عليه - :
ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين 6


1 - سورة يونس ( 10 ) : 53 . 2 - سورة يوسف ( 12 ) : 46 . 3 - سورة النحل ( 16 ) : 116 . 4 - سورة البقرة ( 2 ) : 169 . 5 - سورة يونس ( 10 ) : 59 . 6 - سورة الحاقة ( 69 ) : 44 46 . قال رضي الدين علي بن طاوس قدس سره في كتاب " الإجازات لكشف طرق المفازات فيما يحصى من الإجازات " : " واعلم أنني إنما اقتصرت على تأليف كتاب " غياث سلطان الورى لسكان الثرى " من كتب الفقه في قضاء الصلوات من الأموات ، وما صنفت غير ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات ، لأني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي في التفرغ عن الفتوى في الأحكام الشرعية ، لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف الفعلية ، وسمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعز موجود من الخلائق عليه محمد صلى الله عليه وآله : ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لاخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين . فلو صنفت كتبا في الفقه يعمل بعدي عليها ، كان ذلك نقضا لتورعي عن الفتوى ، ودخولا تحت خطر الآية المشار إليها ، لأنه جل جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الأعلم لو تقول عليه ، فكيف يكون حالي إذا تقولت عليه جل جلاله وأفتيت أو صنفت خطأ أو غلطا يوم حضوري بين يديه " ( " بحار الأنوار " ج 107 / 42 ) .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست