نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 358
الأولى آخر سطر ، فإن الضرب عليها أولى ، صيانة لأول السطر . وإذا كان في المكرر مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف أو متعاطفان أو مبتدأ وخبر ، فمراعاة عدم التفريق بين ما ذكرنا والضرب على المتطرف من المتكرر لا على المتوسط ، لئلا يفصل بالضرب بين شيئين بينهما ارتباط أولى من مراعاة الأول أو الأخير أو الأجود ، 1 إذ مراعاة المعاني أحق من تحسين الصورة في الخط . 2 وإذا ضرب على شئ ثم تبين له أنه كان صحيحا ، وأراد عود إثباته كتب في أوله وآخره : " صح " صغيره ، وله أن يكررها عليه ما لم يؤد إلى تسويد الورق . ويختار التكرار فيما إذا ضرب بالخط المتصل أو المنفصل أو النقط المتتالية ، وعدمه فيما إذا ضرب بغير ذلك من العلامات ، ويحسن حينئذ أن يضرب على العلامة من " من " و " لا " و " إلى " ونصف الدائرة ، والصفر ، ويكتب لفظ " صح " . الحادية والعشرون : 3 إذا أراد تخريج شئ سقط ، ويسمى اللحق بفتح الحاء مشتق من اللحاق بالفتح أي الادراك ، فليخرجه في الحاشية وهو أولى من جعله بين السطور لسلامته من تضييقها وتغليس ما يقرأ ، سيما إذا كانت السطور ضيقة متلاصقة ، قالا : وجهة اليمين من الحواشي أولى إن أمكن بأن اتسعت ، لشرفها ولاحتمال سقط آخر فيخرجه إلى جهة اليسار ، فلو خرج الأول إلى اليسار ، ثم ظهر سقط آخر في السطر ، فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه محل [ أحد ] السقطين بمحل الآخر ، أو إلى اليمين تقابل طرف 4 التخريجين ، وربما التقيا لقرب السقطين ، 5
1 - يعني الأجود منهما صورة أو أدل على القراءة ، وعلى هذا فلا يضرب على المتكرر بينهما ، بل على الأول في المضاف والموصوف والمبتدأ ، وعلى الآخر في المضاف إليه والصفة والخبر . 2 - ولاحظ " فتح الباقي " ج 2 / 150 - 151 . وانظر للمزيد " مقدمة ابن الصلاح " / 318 . 3 - لاحظ " فتح الباقي " ج 2 / 137 - 141 . وانظر " مقدمة ابن الصلاح " / 313 ، " تدريب الراوي " ج 2 / 80 . 4 - في " فتح الباقي " ج 2 / 137 ، و " تدريب الراوي " ج 2 / 80 : " طرفا " بدل " طرف " وهو أولى . 5 - عبارة ابن الصلاح هنا أوضح ، فلننقلها مزيد للفائدة ، قال : " . . . وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين ، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر ، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال ، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلنا ، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما ، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين ، فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال ، فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال " . ( " مقدمة ابن الصلاح " / 313 ) . ولاحظ " فتح الباقي " ج 2 / 137 - 138 .
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 358