responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356


نقله غير غافل ، فلا يظن أنه غلط فيصلحه . وقد يتجاسر بعضهم فيغير ما الصواب إبقاؤه . واستعير لتلك الصورة اسم الضبة لشبهها بضبة الاناء التي يصلح بها خلله ، بجامع أن كلا منهما جعل على ما فيه خلل ، أو بضبة الباب لكون المحل مقفلا بها لا يتجه قراءته ، كما أن الضبة يقفل بها 1 .
العشرون : 2 إذا وقع في الكتاب زيادة أو كتب فيه شئ على غير وجهه تخير فيه بين ثلاثة أمور :
الأول : الكشط ، وهو سلح الورق بسكين ونحوها ، ويعبر عنه بالبشر - بالباء الموحدة - وبالحك ، وسيأتي 3 أن غيره أولى منه ، وهو أولى في إزالة نقطة أو شكلة أو نحو ذلك .
الثاني : المحو ، وهو الإزالة بغير سلخ إن أمكن ، بأن تكون الكتابة في ورق صقيل جدا في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحبر ، وهو أولى من الكشط لأنه أقرب زمنا وأسلم من فساد المحل غالبا . ومن الحيل الجيدة عليه لعقه رطبا بخفة ولطافة .
ومن هنا قال بعض السلف : من المروة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد . 4 والثالث : الضرب عليه ، وهو أجود من الكشط والمحو ، لا سيما في كتب الحديث ، لان كلا منهما يضعف الكتاب ، ويحرك تهمة ، 5 وربما أفسد الورق .
وعن بعض المشايخ أنه كان يقول : كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شئ ، 6 ولأنه ربما يصح في رواية أخرى ، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر صحيحا في روايته ، فيحتاج إلى


1 - لاحظ " فتح الباقي " ج 2 / 143 - 144 ، وانظر للمزيد " مقدمة ابن الصلاح " / 316 ، و " تدريب الراوي " ج 2 / 83 . 2 - لاحظ " فتح الباقي " ج 2 / 146 - 151 . 3 - يأتي بعد عدة سطور . 4 - قاله إبراهيم النخعي كما في " مقدمة ابن الصلاح " / 319 . 5 - في " المحدث الفاصل " / 606 ، و " مقدمة ابن الصلاح / 319 ، " قال : أصحابنا : الحك تهمة " . 6 - " فتح الباقي " ج 2 / 147 ، " مقدمة ابن الصلاح " / 317 .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست