responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301


تيسره أو الابدال ويقطع الرقعة بإذن صاحبها . وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه ، كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ . ويحسن أن تعاد للمفتي المذكور بإذن صاحبها .
وأما إذا وجد فتيا الأهل ، وهي على خلاف ما يراه هو ، غير أنه لا يقطع بخطئها ، فليقتصر على كتب جواب نفسه ، ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض .
الخامسة والعشرون : إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ، ولم يحضر صاحب الواقعة ، قيل : 1 يكتب : يزاد في الشرح لنجيب عنه ، أو : لم أفهم ما فيها . وعلى تقدير أن يكتب . فلتكن الكتابة في محل لا يضر بحال الرقعة :
وإذا فهم من السؤال صورة ، وهو يحتمل غيرها ، فلينص عليها في أول جوابه .
فيقول : إن كان قال كذا ، أو : فعل كذا ، وما أشبه ذلك ، فالامر كذا وكذا ، أو يزيد : وإلا فكذا وكذا .
السادسة : والعشرون : ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه حجة مختصرة ، قريبة من آية أو حديث ، ومنعه بعضهم ، 2 ليفرق بين الفتيا والتصنيف ، وفصل بعضهم ، 3 فقال : إن أفتى عاميا لم يذكر الحجة ، وإن أفتى فقيها ذكرها . وهو حسن . بل قد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ ، فيقول : هذا إجماع المسلمين ، أو : لا أعلم في هذا خلافا ، أو : من خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب ، أو الاجماع ، أو فقد أثم أو فسق ، أو : وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ، أو لا يهمل الامر ، وما أشبه هذه الألفاظ ، على حسب ما تقتضيه المصلحة ، وتوجبه الحال .


1 - القائل أبو القاسم الصيمري كما في " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 81 ، و " شرح المهذب " ج 1 / 87 . 2 - هو صاحب " الحاوي " كما في " شرح المهذب " ج 1 / 87 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 76 - 77 . 3 - هو الصيمري كما في " شرح المهذب " ج 1 / 86 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 82 .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست