ونظيره قول عمر : من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه . وقوله الاخر : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما ، وذكرهما في النهاية . فعلى هذا لو بويع لأبي لؤلؤة أولا لعمرو بن الحمق ، ثم لعمر لوجب قتل الاخر . قال في الكامل : وقال لصهيب : صل بالناس ثلاثة أيام ، وأدخل هؤلاء الرهط بيتا وقم على رؤوسهم ، فإن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف ، وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما ، وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر ، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذي فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس . فخرجوا فقال علي لقوم معه من بني هاشم : " ان أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا " ، وتلقاه عمه العباس فقال له : " عدلت عنا " . قال : وما علمك ؟ قال : " قرن بي عثمان وقال : كونوا مع الأكثر ، فإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ، فسعد لا يخالف ابن عمه ، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون ، فيوليهما أحدهما الاخر " ( 1 ) . انتهى . وإنما قال عليه السلام : " ابن عمه " ، لان عبد الرحمن زهري أيضا . قال في جامع الأصول في كتاب الحدود : أنس : إن النبي صلى الله عليه وآله أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحوا من أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين ، فأمر به عمر ، أخرجه البخاري ومسلم ( 2 ) . انتهى .
1 - الكامل في التأريخ 3 : 67 . 2 - جامع الأصول 3 : 582 ، صحيح البخاري 8 : 196 ، صحيح مسلم 3 : 1330 .