الفصل الثاني عشر في اخراجه صلى الله عليه وآله الصحابة من المسجد وسد أبوابهم إلا باب أمير المؤمنين صلوات الله عليه . قال صاحب الكشاف في تفسيره عند ذكره قوله عز اسمه في سورة النساء : * ( إلا عابري سبيل ) * ( 1 ) : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لاحد أن يجلس في المسجد أو يمر فيه وهو جنب إلا لعلي ، لان بيته كان في المسجد ( 2 ) . وقال البغوي في المصابيح : عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي : " يا علي لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك " . قال ضرار بن صرد : معناه : لا حل لاحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك ( 3 ) . انتهى . قال في جامع الأصول : أبو سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي : " يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك " . وقال علي بن المنذر : قلت لضرار بن صرد : ما معنى هذا الحديث ؟ قال : لا يحل لاحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك . رواه الترمذي ( 4 ) . ثم قال بعد ذكره طائفة من مناقبه صلى الله عليه وآله : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبواب إلا باب علي ( 5 ) . انتهى .