نام کتاب : مكاتيب الرسول نویسنده : الأحمدي الميانجي جلد : 1 صفحه : 538
ويرد هذا الوجه : أن أدلة الترخيص عامة كقوله ( صلى الله عليه وآله ) " قيدوا العلم " و " قيدوا العلم بالكتاب " و " اكتبوا ولا حرج " و " العلم صيد والكتابة قيد ، قيدوا رحمكم الله علومكم بالكتابة " و " ضالة المسلم العلم ، كلما قيد حديثا طلب إليه آخر " بل يحتمل أن يكون النهي خاصا لأشخاص يحرفون الكلم عن مواضعه . مع أن لازم هذا الوجه أن يكون الأصل الحرمة ، ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يكتبون إلى أن نهى عمر بن الخطاب ، ولا يتحرجون من الكتابة ، ولو كان الأصل الحرمة فبأي دليل حل بعد مضي قرن مع أن أحدا من المانعين لم يستند إلى ذلك . الرابع : أن المنهي هو كتابة الحديث مع القرآن حتى لا يختلط [1] . وهذا الوجه أيضا كسابقه لا وجه له بعد عموم الإذن والنهي مع أن المانعين عمموا المنع لكل حديث ، وحرقوا كل ما عثروا عليه من الحديث ، وعللوا بأنه لا كتاب مع كتاب الله ، وحسبنا كتاب الله . وتقدم الكلام في التباس القرآن بالحديث وأنه غير ممكن وإلا لم يكن معجزا . الخامس : أن يكون النهي في حق من وثق بحفظه ، والإذن في حق من لا يثق بحفظه [2] . هذا تقييد للطائفتين من دون أي شاهد ، ويرد عليه ما ورد على الوجه الثاني مع أن منع الخليفة مطلق شمل الكل كما لا يخفى ، وأن الوثوق بالحفظ لا يقتضي التحريم .
[1] راجع فتح الباري 1 : 185 وتدريب الراوي 2 : 67 ومقدمة ابن الصلاح : 88 والسنة قبل التدوين : 307 وتدوين السنة : 293 . [2] راجع السنة قبل التدوين : 308 ( عن فتح المغيث 3 : 18 وتوضيح الأفكار 2 : 354 .
نام کتاب : مكاتيب الرسول نویسنده : الأحمدي الميانجي جلد : 1 صفحه : 538