خلاصة البحث كان المنطق السائد يوم السقيفة في الافعال والأقوال هو المنطق القبلي سواءا أكان لدى المهاجرين أم الأنصار ، وكانت بيعة أبي بكر يومذاك فلتة حسب تقييم الخليفة عمر لها . ولم يستند الخليفة عمر إلى اي دليل من الكتاب والسنة في ما طرحه من إقامة الخلافة بالشورى وإنما اعتمد اجتهاده الخاص . اجتهد فجعل تعيين ولي الأمر من بعده بين ستة اشخاص لا أكثر من ذلك . واجتهد فجعلهم من المهاجرين دون الأنصار . واجتهد فجعل الترشيح بيد عبد الرحمن بن عوف دون الآخرين وقال : إذا اتفق اثنان على واحد واثنان على واحد ، كونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن . واجتهد وقال : إذا صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى فاتبعوه ، فمن اتخذ من اجتهاد الخليفة عمر في عداد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله مصدرا للتشريع الاسلامي ، قال : بان الإمامة تقام بالشورى بين ستة ، يبايع خمسة منهم الواحد منهم ، واما ما استشهد به اتباع مدرسة الخلفاء بآية وأمرهم شورى بينهم فان الآية لا تدل على أكثر من رجحان الشورى في الامر ، لان الله سبحانه كلما أراد الفرض في أمر قال : كتب الله عليكم كذا ، أو فرض كذا ، أو جعل أو وصى ، أو غيرها من الألفاظ الدالة على الوجوب ، وأما آية : " وشاورهم في الامر " في الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله فان القصد المشاورة في الغزوات ، ومن أجل تربية نفوس المسلمين أو ايجاد الشك والخلاف بين المشركين ، وكلها كانت من أجل تعيين اجراء الحكم الشرعي ، وليس من أجل معرفة الحكم الشرعي ، ثم إنهم لم يعينوا كيف تكون الشورى من أجل تعيين الامام ، وقد رأينا كيف تمت الشورى لإقامة خلافة عثمان ، هذا من الشورى . وأما البيعة فإنها لا تنعقد بالاجبار وحد السيف ، ولا تنعقد للقيام بمعصية ، ولا لمن يعصي الله . وأما سيرة الأصحاب ، فان اتخذت في عداد الكتاب والسنة مصدرا للتشريع الاسلامي ، صح الاستدلال بها ، والا فلا . وما استشهد به في هذا المقام ، من كلام الإمام علي عليه السلام ، فإنه كان