رأي مدرسة الخلافة وما استدلوا به أولا : قال الخليفة أبو بكر . لن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : " عمر وأبي عبيدة " فبايعوا أيهما شئتم [1] . ثانيا : قال الخليفة عمر بن الخطاب : فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وانها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها ، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا [2] . ثالثا : آراء أتباع مدرسة الخلفاء : قال أقضى القضاة الماوردي " ت 450 ه " في الأحكام السلطانية [3] والامام
[1] البخاري ، كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى . و " التغرة " : مصدر غررته : إذا ألقيته في الغرر وهي من التغرير ، كالتعلة من التعليل ، والمقصود ان الذي يبايع آخر دون مشورة من المسلمين ، فإنهما قد غررا بالمسلمين وجزاء المبايع والمبايع له ان يقتلا . ( راجع معاجم اللغة ) . [2] تقدم آنفا تحت رقم 1 . [3] الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي والماوردي نسبة إلى " بيع ماء الورد " كان من وجوه فقهاء الشافعية ، له مصنفات كثيرة ، توفي 450 ه ، ط . الثانية سنة 1387 ه ، ص 6 - 7 .