نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 77
بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة . شرائع الاسلام ج 3 ص 28 115 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أق بها . 1 116 - وعنه ، وعن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربة أشهر وعشر . فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر ( 1 ) الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله . 2 ( 1 ) - أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم ( 90 ) كتاب النكاح ( 1 ) . قوله : آخر الأجلين أي أربعة أشهر وعشرا . 117 - وعن علي بن إبراهيم عن أبي ، عند عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكح امرأته وتزوجت سريته وولت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 373 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 15 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . . . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 75 ، كتابا لطلاق الحديث 3 ، في المراجعة لا تكون آلا بالمواقعة . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 43 ، الحديث 131 - باب أحكام الطلاق . 2 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 456 ، كتاب الطلاق الحديث 3 - الباب 31 أبواب العدد . . . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 114 ، كتاب الطلاق الحديث 5 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها . . . . الفقيه ج 3 ، ص 330 ، الحديث 1597 ، في طلاق الحامل .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 77