responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 76


أقول : وتقدمت هذه الروايد في الرقم ( 104 ) كتاب النكاح .
112 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . 1 113 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
سألته عن رجل طلق امرأة تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلها فنكحت زوجها الأول ، قال ، هي عنده على تطليقة . 2 114 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن أصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :
سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول ، من طلق امرأته ثلاثا ( 1 ) ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول . 3 ( 1 ) - أقول : إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة ، ان يكون أزوج بالغا وفي المراهق تردد أشبه إنه لا يحلل ، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون ذلك


1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 296 ، كتاب الطلاق الحديث 5 - أبواب مقدماته و شرائطه . . . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 70 - كتاب الطلاق الحديث 11 - الباب 6 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . . . . بحار الأنوار ج 102 ، ص 139 ، الحديث 10 - باب الطلاق وأحكامه . 3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 366 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 7 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . . . . بحار الأنوار ج 101 ، ص 138 ، الحديث 6 - باب الطلاق وأحكامه .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست