responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 65


كتاب النكاح ( أبواب ما يحرم بالرضاع ) 87 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :
سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها . 1 88 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) :
قال : قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته ( 1 ) فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها والا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد . 2


1 - وسائل الشيعة ج 14 ، ص 291 ، كتاب النكاح الحديث 3 ، الباب 5 - أبواب ما يحرم بالرضاع . . . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 443 ، كتاب النكاح الحديث 4 - باب انه لا رضاع بعد فطام . 2 - وسائل الشيعة ج 14 ، ص 342 ، كتاب النكاح الحديث 5 - الباب 16 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . . . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 149 ، كتاب الطلاق الحديث 3 ، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج - فيجيئ زوجها . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 350 ، وص 488 ، وص 350 ، الحديث 1430 ، وفي ص 488 ، الحديث 1959 ، باب العقود والإماء وفي الزيادات في فقه النكاح .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست