نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 64
لغيره . 1 84 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين ، جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه . 2 85 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جارية ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها . 3 86 - ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لابنه . 4
1 - وسائل الشيعة ج 14 ، ص 200 ، كتاب النكاح الحديث 8 ، - الباب 2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . 2 - الفروع من الكافي ج 5 ، ص 396 ، كتاب النكاح الحديث 1 ، - باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر . . . . وسائل الشيعة ج 14 ، ص 211 ، كتاب النكاح الحديث 2 - الباب 7 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . 3 - الفقيه ج 3 ، ص 262 ، الحديث 1246 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه . 4 - فقه الرضا - ص 68 - چاپ سنگى نسخ طبع تهران .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 64