responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 125


تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . 1 217 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور ( 1 ) فقأ عين صحيح ، فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه . 2 ( 1 ) - قوله : ( أعور فقأ عين صحيح ) العور ، ذهاب حس إحدى العينين ، معنى أعور إحدى العينين ، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك معنى قوله أعور وبقيت واحدة : العور جمع عوراء ، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها . " لسان العرب " 218 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر عليه السلام :
قضى أمير المؤمنين في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة فقئت ، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه . 3


1 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 112 ، كتاب القصاص الحديث 5 ، الباب 8 - أبواب القتل وما يثبت به . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 205 ، الحديث 807 ، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 205 ، الحديث 1052 - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية . 2 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 134 ، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 15 - أبواب قصاص الطرف . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 319 ، كتاب الديات الحديث 3 - باب 1 ن الجروح قصاص . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 276 ، الحديث 1078 - باب القصاص . 3 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 136 ، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 17 - أبواب قصاص الطرف . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 317 ، كتاب الديات الحديث 1 - باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 269 ، الحديث 1057 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست