responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 117


محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهر واشربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير ( 1 ) بين المسلمين . 1 ( 1 ) - أقول : قوله : ( حتى يصير بين المسلمين ) أي الا أن يجيؤا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون عليه .
199 - محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها فقال :
إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله . 2 200 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :


1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 471 - كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 3 الباب 6 - أبواب حد المسكر . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 239 ، كتاب الحدود الحديث 7 - باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود . 2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 492 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 5 - أبواب حد السرقة . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 222 - كتاب الحدود - الحديث 4 - باب حد القطع وكيف هو . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 103 ، الحديث 402 ، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق والفساد . . . . علل الشرائع ص 536 ، حديث 1 - الباب 325 - .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست