نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 116
قضى أمير المؤمنين في المملوك يدعو الرجل بغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده قال : قال وفي رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمنك منه فلما أتى بالبينة قال : ان أمه كانت أمنه قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه إن شئت . 1 196 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها ( 1 ) لزوجها . 2 ( 1 ) - أقول : قوله : الحد بقذفها . حد القذف . ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا ويشهر القاذف لتجتنب شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار ومرتين . ويشترط في المقر : التكليف والاختيار . 197 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد . 3 198 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن الوشا ، عن عاصم بن حميد ، عن
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 437 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 16 - الباب 4 - أبواب حد القذف . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 230 ، الحديث 867 ، باب المملوك يقذف حرا . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 88 ، الحديث 342 ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور . 3 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 446 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 2 - الباب 12 - أبواب القذف . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 210 ، الحديث 2 - باب في نحوه .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 116