responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 114


انها كحيوان سائبة وطئها رجل فكما ان الحيوان لعدم شعوره واختياره لاحد عليه ، فكذا هاهنا ، وناقة سائبة التي لا انتفاع لها . " مرآة لا عقول " 190 - علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسي ( 1 ) جلدة . 1 ( 1 ) - أقول : قوله : ( خمسين جلدة ) محمول على ما إذا كانت المرأة مملوكة أيضا .
191 - وبالأسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا ينفى . 2 192 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، و قال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن


1 - الفروع من الكافي ج 7 ، ص 235 ، كتاب الحدود الحديث 11 باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد . . . . وسائل الشيعة ج 18 ، ص 40 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 4 الباب 31 - أبواب حد الزنا . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 28 - الحديث 88 - باب حدود الزنا . 2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 402 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 5 - الباب 31 - أبواب حد الزنا . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 238 ، كتاب الحدود الحديث 23 - ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 28 - الحديث 89 - باب حدود الزنا .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست