responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 113


- ( 1 ) - قوله : ( إلى المصطبة ) بكسر الميم والتشديد مجتمع الناس ، وهي أرض شبه الدكان يجلس عليها ويتقى بها الهوام بالليل وفي حديث الباقر ( ع ) مع بني شيبة :
" لو وليت من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ثم علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم أمرت مناديا ينادي : ألا إن هؤلاء سراق الكعبة فاعرفوهم " يريد بذلك أن يشهدهم .
( 2 ) - قوله : ( غمار الناس ) الغمر بفتح الغين وسكون الميم : الكثير ، وجمع الغمرة غمر ، وغمار مثل نوبة ونوب ، والغمرة : الزحمة من الناس والماء . وفي حديث أويس : أكون في غمار الناس أي جمعهم المكاثف . " مجمع البحرين " 188 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام ، لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد . 1 أقول : ذكرته في الرقم المتقدم ( 184 ) كتاب الشهادات .
189 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة ( 1 ) لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي . 2 ( 1 ) - قوله : ( السائبة ) ، السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له لعله المعنى


1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 373 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 11 - الباب 12 - أبواب حد الزنا . . . . الفقيه ج 4 ، ص 15 - الحديث 24 - باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا . 2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 383 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 3 الباب 18 - أبوا حد الزنا . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 18 ، الحديث 55 ، باب حدود الزنا . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 191 ، الحديث 1 - باب المجنون والمجنونة يزنيان .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست