responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 48


كتاب المضاربة 56 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث .
أقول : وللحديث ذيل قد ذكر في ( الكافي والتهذيب ) وقال :
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ . 1 57 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلم قال :
قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث . 2


1 - وسائل الشيعة ج 3 1 ، ص 185 ، كتاب المضاربة الحديث 2 ، الباب 3 في أحكام المضاربة . . . . الفروع من الكافي كافي ج 5 ، ص 240 ، الحديث 3 ، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 190 ، الحديث 839 ، في الشركة والمضربة . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 185 ، كتاب المضاربة ، الحديث 4 ، الباب 3 في أحكام المضاربة . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 188 ، الحديث 830 ، في الشركة والمضاربة . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 126 ، الحديث 453 ، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست