نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 47
فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستو في ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . 1 ( 1 ) - قوله : ( في الأرض البور ) ، البور ، الفاسد الهالك ، البور من الأرض ، أي ما لم يزرع والجمع البائر ، قيل بالفتح ( البور ) المصباح المنير - المنجد 55 - وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رهن رجلا أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . 2
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 132 ، كتاب الرهن الحديث 2 ، الباب 10 في أحكام الرهن . . . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 235 ، كتاب المعيشة ، الحديث 14 ، باب الرهن . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 169 الحديث 751 باب الرهون . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 133 ، كتاب الرهن الحديث 6 ، الباب 10 في أحكام الرهن . . . . الفقيه ج 3 ، ص 197 ، الحديث 894 ، باب الرهن .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 47