responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 109


كتاب الشهادات 180 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر . 1 181 - وباسناده عن الحسين سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . 2


1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 242 ، كتاب الشهادات الحديث 1 - الباب 14 - أبواب الشهادات . . . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 261 ، الحديث 692 ، باب البينات . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 384 - كتاب الشهادات الحديث 8 - باب من شهد ثم رجع عن شهادته . 2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 261 ، كتاب الشهادات الحديث 15 - الباب 24 أبواب الشهادات . . . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 267 ، الحديث 717 ، باب البينات . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 28 - الحديث 88 - باب فيما يجوز فيه شهادة النساء .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست