نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 110
182 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة . 1 183 - وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، ان عليا ( ع ) قال : لا آخذ بقول عراف ( 1 ) ولاقائف ( 2 ) ولا لص ( 3 ) ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه . 2 ( 1 ) - قوله : ( عراف ) أي الكاهن قد قيل عراف ، المنجم والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل . ( 2 ) - قوله : ( قائف ) هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه والجمع قافة من قولهم فقت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره وقاف الرجل يقوف قوفا من باب قال : تبعه . " مجمع البحرين " ( 3 ) - قوله : لص : اللص السارق بكسر اللام وضمها لغة حكاها الأصمعي والجمع لصوص . " المصباح المير " 184 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 263 ، كتاب الشهادات الحديث 26 - الباب 24 - أبواب الشهادات . . . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 267 ، الحديث 714 ، باب البينات . . . الاستبصار ج 3 ، ص 27 ، الحديث 85 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء . 2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 291 ، كتاب الشهادات الحديث 7 - الباب 41 - أبواب الشهادات . . . . الفقيه ج 3 ، ص 30 ، حديث 91 ، باب فيمن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 110