responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 629


الكوفة ؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر ، قال ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت ؟ قال من الربذة ، قال ولم ذلك ؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها ، فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما ؟ فقالا من العقيق ، فقال أصبتما الرخصة ، واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان ، كلاهما حلال إلا أخذت باليسير ، وذلك أن الله يسير يحب اليسير ، ويعطي على اليسير ، ما لا يعطي على العنيف [1] .
مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام ، كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين ، وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم [2] .
عمر عن خالد [3] ، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر ؟ فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حل دمه [4] .
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عز وجل ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) [5] قال هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك ، فإن شئت جعلت لهم أدما ، والأدم أدناه الملح ، وأوسطه الزيت والخل ، وأرفعه اللحم [6] .
قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام ، رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله ، فحنث ، ما توبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، ويستغفر الله عز وجل [7] .
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إنه سئل عن رجل رمى صيدا ، وهو



[1] الوسائل ، الباب 11 من أبواب المواقيت ، ح 7 التهذيب ، ج 5 ص 52 .
[2] الوسائل ، الباب 51 من أبواب الشهادات ، ح 2 - 1 التهذيب ، ج 6 ص 283 - 278 .
[3] ل . عمر بن خالد .
[4] الوسائل ، الباب 51 من أبواب الشهادات ، ح 2 - 1 التهذيب ، ج 6 ص 283 - 278 .
[5] سورة المائدة ، الآية 89 .
[6] الوسائل ، الباب 14 من أبواب الكفارات ، ح 3 التهذيب ، ج 8 ص 297 .
[7] الوسائل ، الباب 20 من أبواب الكفارات ، ح 1 التهذيب ج 8 ص 299 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست