نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 614
ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل [1] . محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال زرارة : [2] قال أبو جعفر عليه السلام ، إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس [3] . وعنه ، عن الحسين ، عن القروي [4] ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال نعم ، قلت أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال ذلك في الفريضة ، فأما في النافلة فليس به بأس [5] . العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لا سهو على من أقر على نفسه بسهو [6] . يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا هو شك بعد ما صلى ، فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا ؟ وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتم ، لم يعد ، وكان حين انصرف أقرب منه للحفظ بعد ذلك [7] . العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل ، قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو ، فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي علي يحفظ صلاتي [8] . تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب نوادر المصنف .
[1] الوسائل ، الباب 14 من أبواب المواقيت ح 5 باختلاف يسير . [2] ل . قال قال أبو جعفر . [3] الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 6 - 5 . [5] الوسائل ، الباب 8 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 6 - 5 . [4] ل . عن الهروي . [6] الوسائل ، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 8 . [7] الوسائل ، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 باختلاف يسير . [8] الوسائل ، الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 614